تمهيدا لصدور القرار الإتهامي في قضية الشهيد جورج حاوي .. غرفة الإستئناف لدى المحكمة الخاصة تصدر قرارها بشأن أسئلة قاضي الإجراءات التمهيدية.


أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قرارًا بشأن 15 سؤالًا مقدما إليها من قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي طلب توضيحًا لجوانب معينة من جوانب القانون الواجب التطبيق لغرض الدراسة والفصل في مسألة تصديق قرار الاتهام المقدم إليه من الادعاء.
والقرار الإهامي الجديد يتعلق بحسب معلومات روسيا الآن بجريم إغتيال الأمين العام الأسبق للحزب السيوعي اللبناني الشهيد جورج حاوي.
وتوصلت غرفة الاستئناف، وفقا لبيان صادر عن المحكمة، “إلى قرارها بعد أن أخذت في الاعتبار المرافعات الشفهية التي أدلى بها الادعاء ومكتب الدفاع في الجلسة العلنية التي عقدت في 11 تشرين الأول / اكتوبر 2017 والمذكرات التي قدّماها من قبل. أما الأسئلة التي قدمها قاضي الإجراءات التمهيدية فتتعلق بصورة رئيسية بجريمة جمعيات الأشرار التي تنص عليها المادة 335 من قانون العقوبات اللبناني، وبمعايير استعراض قرار الاتهام”.
الاستنتاجات الرئيسية لغرفة الاستئناف (تعريف جريمة جمعيات الأشرار)
أوضحت الغرفة أن جريمة جمعيات الأشرار في ركنها المادي تتألف من العنصرين التاليين:
-1اتفاق خطي أو شفهي بين شخصين أو أكثر؛
– 2بقصد محدد للاتفاق هو ارتكاب جناية أو أكثر على الأشخاص أو الأموال، أو جناية النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية؛
بقصد محدد للاتفاق هو ارتكاب جناية أو أكثر على الأشخاص أو الأموال، أو جناية النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية؛
وفيما يتعلق بهذين العنصرين الماديين، ذكرت الغرفة “أنه بحسب القانون اللبناني ليس من الضروري تحديد هوية جميع أعضاء جمعية الأشرار وليس من المهم الشكل الذي يتخذه الاتفاق، فالجوهر هو اتفاق الآراء بين شخصين أو أكثر على الفعل الجماعي بقصد ارتكاب الجنايات المذكورة في المادة 335. وتكييف اتفاق من هذا النوع تكييفًا يعتبره جريمة جمعية أشرار لا يشترط ارتكاب أفعال مادية ولا تحديد وسائل بلوغ القصد من جريمة جمعية الأشرار”.
وفيما يتعلق بعناصر الركن المعنوي للجريمة (النية)، أوضحت غرفة الاستئناف أنه يُشترط في جريمة جمعية الأشرار وجود نية للانضمام إلى الجمعية أو إلى الاتفاق بهدف ارتكاب جناية واحدة أو أكثر من الجنايات المذكورة في المادة 335، والعلم بأن قصد الجمعية أو الاتفاق ارتكاب جريمة من هذا النوع. والمساهم في جمعية الأشرار لا يُشترط فيه أن يعلم على وجه الدقة بالجرائم المنْويّ ارتكابها.
ورأت الغرفة أن القانون اللبناني ينص على أن الركن المعنوي لجمعية الأشرار له عنصران هما: ’1‘ قصد الانضمام إلى الجمعية أو الاتفاق لارتكاب جناية واحدة أو أكثر من الجنايات المذكورة في المادة 335؛ و’2‘ العلم بأن هدف الاتفاق تمثَّل في ارتكاب جريمة على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية.
ومن غير الضروري أن يكون أعضاء جمعية الأشرار على عِلم بالطبيعة المحددة للجنايات التي يقصدون ارتكابها ما داموا متفقين على ارتكاب الجنايات المشار إليها بعبارات عامة في المادة 335.
المسائل المتعلقة بالعناصر المميِّزة بين جمعية الأشرار والمؤامرة
رغم أوجه الشبه القائمة بين جمعية الأشرار والمؤامرة، فإن هاتين الجريمتين منفصلتان في القانون اللبناني. وعناصرهما المميِّزة ذات شقين. أولاً، تنطوي جمعية الأشرار على اتفاق لارتكاب جنايات على الناس أو الأموال أو للنيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرض لمؤسساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية. أما المؤامرة، فتقتصر على الجنايات الواقعة على أمن الدولة والمعبَّر عنها صراحةً بوصفها أهدافًا محتملة للمؤامرة. وثانيًا، تستلزم المؤامرة أيضًا اتفاقًا على وسائل تحقيق الهدف الجرمي.
ولا يمثِّل اغتيال شخصية سياسية عنصرًا للمؤامرة ولا عنصرًا لجمعية الأشرار. فكل من هاتين الجريمتين يُجرَّم بصرف النظر عما إذا كانتا تستهدفان شخصية سياسية أم لا.
وينبغي لقاضي الإجراءات التمهيدية أن يبدي حرصًا شديدًا على عدم إجازة الجمع في إسناد التهم إلا إذا كانت الجرائم التي أُسندت تهم بشأنها تتألف من عناصر منفصلة تجعلها جرائم مختلفة فعلاً بعضها عن بعض. وحين تقوم المؤامرة وجمعية الأشرار على السلوك الأساسي ذاته، لا يمكن الجمع بينهما عند إسناد التهم، بحيث لا يمكن القول إنهما “مختلفتان فعلاً إحداهما عن الأخرى”. ولا يمسّ ذلك بحق الادعاء في إسناد تهم عن تلك الجريمتين كتدبير بديل.
المسائل المتعلقة بمعايير استعراض قرار الاتهام
تقضي مهمة قاضي الإجراءات التمهيدية المنصوص عليها في المادة 18 من النظام الأساسي وفي المادة 68، الفقرة (واو) من القواعد بأن يجري تقييمًا لتحديد ما إذا كانت المواد المؤيِّدة التي قدَّمها المدعي العام تثبت قضية معقولة يمكن أن تشكل، في حال عدم المنازعة بشأنها، أساسًا كافيًا لإدانة المشتبه به بالتهمة المحددة في قرار الاتهام. ويعود إلى قاضي الإجراءات التمهيدية الفصل في ما إذا كان قد تم الوفاء بهذا المعيار. كما أن دور غرفة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 176 مكرر من القواعد والمتمثل في معالجة المسائل الأولية نظريًا يمنعها من تقديم توجيهات إلى قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن تقييمه لمواد مؤيِّدة محددة. وليس مهمًا، نظرًا إلى النص الصريح للقواعد، ما إذا كانت مواد مؤيِّدة محددة قد قدِّمت أيضًا كأدلة في قضية عياش وآخرين.
ويرد صراحةً في نص المادة 68، الفقرة (واو) من القواعد أن الاستعراض الذي يجريه قاضي الإجراءات التمهيدية يقتصر على المواد التي قدَّمها المدعي العام. وإن وجود مواد إضافية معلومة عامةً هو موضوع لا يمكن لقاضي الإجراءات التمهيدية وضعه في اعتباره عند تقييمه الأولي للقضية، كما أن قاضي الإجراءات التمهيدية لا يتمتع بصلاحية الاستناد إلى مواد غير تلك التي قدَّمها إليه المدعي العام.
غرفة الاستئناف بأنه رغم التشابه بين جريمة جمعية الاشرار وجريمة المؤامرة إلا أن القانون اللبناني يعتبرهما جريمتين منفصلتين. فهما شكلان من أشكال الاتفاق على ارتكاب جرائم، لكن تُميّز بينهما في الوقت ذاته ميزتان: (1) فجمعية الأشرار يمكن أن تتجه إلى مجموعة من الجرائم أوسع نطاقًا من تلك التي يمكن أن تتجه إليها المؤامرة؛ (2) وفي المؤامرة، لا بد من أن يتفق الأعضاء على وسيلة ارتكاب الجريمة، أما في جمعية الأشرار فذلك ليس مطلوبًا. واغتيال شخصية سياسية ليس عنصرًا من عناصر المؤامرة أو جمعية الأشرار.
وأوضحت غرفة الاستئناف أنه عندما يكون السلوك المؤدي إلى الجريمة واحدًا ويمكن وصفه بأنه مؤامرة وجمعية أشرار فإنه ليس من المناسب في هذه الظروف السماح بالجمع بينهما في الاتهام. وليس في هذا مساس بحق الادعاء في توجيه الاتهام بارتكابهما على سبيل التخيير بينهما.
وفيما يتعلق بمعايير استعراض قرار الإتهام رأت غرفة الاستئناف أنه يجب على قاضي الإجراءات التمهيدية أن يجري تقييمًا هدفه معرفة ما إذا كانت المواد المقدمة من الادعاء تأييدًا لقرار الاتهام تظهر وجود قضية معقولة يمكن أن تشكل، إذا لم يرد ما يخالفها، أساسًا كافيًا لإدانة المشتبه فيه بالتهم المذكورة في قرار الاتهام. ولا علاقة بالموضوع لمسألة ما إذا كانت أي مواد مؤيدة بعينها قد قدمت أيضًا كدليل في قضية عياش وآخرين.
واعتبرت الغرفة بأن قاضي الإجراءات التمهيدية لا يستطيع أن يستعرض إلا المواد التي قدمها إليه المدعي العام. ولا يستطيع أن يأخذ في الاعتبار أو أن يقيم مواد لم تقدم إليه، بما فيها المواد الموجودة في المجال العام.

Author: Firas M

Share This Post On

Submit a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Top

Pin It on Pinterest

Share This

مشاركة

شارك هذا المقال مع صديق!